خدمة تتيح لمفوض المنشأة إمكانية رفع طلب استبعاد للمتدرب من الفرصة التدريبية.
تعتبر هذه الخدمة استباقية عن طريق:
إشعار المفوض بقبول أو رفض طلب الاستبعاد للمتدرب مع ذكر السبب في حالة الرفض.
- يقوم مفوض المنشأة بتسجيل الدخول على النظام
- اختيار برامجنا - التدريب على رأس العمل
- إدارة التدريب
- تحديد الفرصة التدريبية من القائمة المنسدله
- اختيار المتدرب المراد استبعادة
- يرسل طلب الاستبعاد لادارة البرنامج للاعتماد
- في حال تم مخالفة الضوابط من قبل المتدرب.
يجب اتباع الإجراءات التالية قبل رفع طلب الاستبعاد في النظام الآلي:
-
إشعار المتدرب بالملاحظة أو المخالفة بشكل رسمي، على أن يتضمن الإشعار (الملاحظة أو المخالفة وبيانات المتدرب وتاريخ الإشعار موقّع ومختوم من المنشأة) وإعطاء المتدرب فرصة ل 3 إشعارات خطية على ألا تكون لفترات متقاربة.
-
عند عدم تجاوب المتدرب، يتم توجيه المتدرب بالانسحاب من الفرصة التدريبية بشكل رسمي من قبل المنشأة
-
عند عدم انسحاب المتدرب تقوم المنشأة برفع طلب استبعاد في النظام وترفق جميع الإشعارات مع ضرورة إرفاق جميع المستندات الداعمة التي تثبت سبب الاستبعاد.
-
ستتم دراسة الطلب ومعالجته ويحق للصندوق قبول الطلب أو رفضه، وسيتم توضيح سبب الرفض للمنشأة في حال الرفض، كما لا يمكن للمنشأة منع المتدرب من الحضور إلى المنشأة حتى تتم الموافقة على طلب الاستبعاد في النظام.
على أن يكون الاستبعاد لأحد الأسباب أدناه:
-
سوء السلوك.
-
ارتكاب انتهاكات جسيمة.
-
الإضرار بممتلكات المنشأة.
-
تزوير وثائق وإفشاء معلومات سرية.
-
حصول المتدرب على وظيفة أو تسجيله في أنظمة التأمينات الاجتماعية.
-
عدم الالتزام بالحضور والانصراف خلال ساعات العمل في المنشأة.
-
رفض المتدرب القيام بالمهام التدريبية المسندة إليه.